العيني
458
البناية شرح الهداية
قال ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين ، فإن لم يشهد صحت الرجعة . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في أحد قوليه : لا تصح ، وهو قول مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } [ الطلاق : 2 ] ( الطلاق : الآية 2 ) ، والأمر للإيجاب . ولنا أن الطلاق المنصوص عربي عن قيد الأشهاد ؛